الجنس : عدد المساهمات : 13نقاط : 25 السٌّمعَة : 5تاريخ التسجيل : 23/07/2010
موضوع: فتاوى الصيام الجمعة 23 يوليو 2010 - 15:33
فتاوى الصيام
<BLOCKQUOTE>
المضمضة والاستنشاق للصائم
النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة : أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما . رواه أهل السنن .
حكم استخدام العطور والبخور ومعجون الأسنان في رمضان
أولاً : هذه ليست من جنس الطعام والشراب ، وليست من جنس شهوات النفس كما هو الحال في التدخين . ثانياً : ليست من معاني الطعام والشراب . ثالثاً ك ليس فيها تقوية للبدن ، كالإبر المغذية .
وعليه فلا حرج في استعمال العطور والبخور ، إلا أن العلماء نصوا على أنه لا يستنشق البخور . وأما المعجون فإن أمكن أن يستخدمه قبل الإمساك فأحسن لأنه يجد طعمه في حلقه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة : أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما . رواه أهل السنن . وإن استعمل المعجون مع تحرزه عن أن ينزل إلى جوفه من شيء ، فلا بأس به إن شاء الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإذا كانت الأحكام التي تَعُمُّ بـها البلوى لابد أن يبيّنَها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ، ولابد أن تَنْقُلَ الأمـةُ ذلك ، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تَعُم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب ؛ فلو كان هذا مما يُفطِّر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن الإفطار بغيره ، فلما لم يُبيّن ذلك عُلِمَ أنه من جنس الطيب والبخور والدهن ، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما ، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوّى به الإنسان ، وكذلك يتقوّى بالطيب قوة جيدة فلما لم يَنْـهَ الصائم عن ذلك دلّ على جواز تطييبه وتبخيره وإدّهانه وكذلك اكتحاله . انتهى كلامه - رحمه الله - .
إذا افطر الإنسان في رمضان بسبب ألم حاد في أسنانه فما كفارته
ليس عليه كفارة ، وإنما عليه القضاء . والمريض يُعذر في الإفطار إذا احتاج إليه . قال الله عز وجل : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) فمن رحمة الله أن رخّص للمريض و المسافر أن يُفطرا إذا احتاجا للفطر ، ويقضيا من أيام أُخر .
حكم من لم يصلي التراويح في رمضان
صلاة التراويح سنة ، والسنة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى في المسجد ذات ليلة فصلّى بصلاته ناس ، ثم صلى من القابلة فكثُر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة ، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم . قال وذلك في رمضان . وفي رواية للشيخين : أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم خـرج من جـوف الليل فصلى في المسجـد فصلى رجال بصلاته ، فأصبح الناس يتحدثون بذلك ، فاجتمع أكثر منهم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته ، فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة ، فخرج فصلوا بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاة ، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ، ثم تشهد ، فقال : أما بعد : فإنه لم يخفَ علي شأنكم الليلة ، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل ، فتعجزوا عنها . وهذا مِنْ رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ، فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وَصَفَه ربُّه بذلك . ولكن ينبغي عدم تركها لما في أداءها من الخير العظيم والأجر الجزيل . قال القحطاني - رحمه الله - : إن التراوح راحـة في ليلـه*** ونشاط كل عويجز كسلان والله ما جعل التراوح منكرا ***إلا المجوس وشيعة الصلبان
حكم من لم يشتهي الإفطار في وقته وفضل التأخير لعدم شعور بالجوع
السنة أن يُعجل بالإفطار حتى لو لم يكن بحاجة إلى الإفطار ، لأمور ، منها : أولاً : مخالفة اليهود ومن شابههم . ثانياً : التّأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . ثالثاً : تحصيل الخيرية . عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر . متفق عليه . ويشتهر هذا الحديث بزيادة : ( وأخّروا السحور ) . وهي ليست ثابتة في هذا الحديث ، وإن كان تأخير السَّحور ثابت في أحاديث أخرى . وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعجّل الفطر . قال أنس بن مالك : ما رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يُفطر ، ولو على شَربة ماء . رواه ابن خزيمة وابن حبان . والله تعالى أعلــــــــــــــم .
من أكل أو شرب ناسيا
من أتى شيئاً من المفطِّرات ناسياً أو مخطئاً ، فقد عُفِيَ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان ، لقوله تبارك وتعالى : ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) [البقرة:286] ولقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه . رواه ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين .
وقد جاء في الصيام نص صحيح صريح ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه . رواه البخاري ومسلم . ولكن متى ذَكَرَ أنه صائم وجب عليه أن يلفُظ ما في فمه ، ومن رأى صائماً يأكل أو يشرب فعليه أن يُذكِّرَه بأنه صائم ؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى .
وهذا عام في صوم الفرض والنفل وعلى هذا فإن صوم صاحبك صحيح وإنما أطعمه وسقاه الله .
وجاء في سؤالك – حفظك الله ورعاك – : قام أحد الأحبة .. في صباح يوم الأربعاء الموافق 4 شوال
بتبييت النية لصيام الأيام الست من شوال
وصيام الست لا يجب فيها تبييت النية من الليل إنما ذلك خاص بصيام الفرض أو قضاء الفرض
وفقك الله وأعانك وسدد خطاك .</BLOCKQUOTE>
قمر عضو متميز
الجنس : عدد المساهمات : 3963نقاط : 6109 السٌّمعَة : 15تاريخ التسجيل : 03/01/2010
موضوع: رد: فتاوى الصيام الجمعة 23 يوليو 2010 - 19:12